الفيض الكاشاني
270
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
أربعة أبيات أو الكذب أو الظلم أو التقبيل بشهوة أو مسّ الفرج أو الخارج من الذّكر بعد الاستبراء أو الاستنجاء بالماء ، ما يجب له الوضوء أو يستحبّ ممّا مرّ . [ استحباب الوضوء بعد خروج المذي ] أمّا الأوّل فلصحيحة محمّد بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ ، فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ، ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ سَنَةً أُخْرَى ، فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَقَالَ لِي : إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَاسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ ، فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ » « 1 » . [ استحباب الوضوء بعد الرعاف والقيء والتخليل ] وأمّا الثلاثة التالية له ، فلموثّقة الحذّاء عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « الرُّعَافُ وَالْقَيْءُ وَالتَّخْلِيلُ يُسِيلُ الدَّمَ ، إِنْ « 2 » اسْتَكْرَهْتَ شَيْئاً يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَكْرِهْهُ لَمْ يَنْقُضْ » « 3 » ، والأصحاب حملوها على الاستحباب . وفي حسنة الوشاء قال : سمعته عليه السلام يقول : « رَأَيْتُ أَبِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلًا ، فَتَوَضَّأَ » « 4 » . [ استحباب الوضوء بعد إنشاد الشعر الباطل والظلم والكذب ] وأمّا الثلاثة الأخر فلموثّقة سماعة ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنْ نَشِيدِ الشِّعْرِ ، هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ ، أَوِ الْكَذِبِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِعْراً يَصْدُقُ فِيهِ ، أَوْ يَكُونَ يَسِيراً مِنَ الشِّعْرِ ، الْأَبْيَاتَ الثَّلَاثَةَ أَوْ الْأَرْبَعَةَ ؛ فَأَمَّا أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ » « 5 » . والأصحاب حملوها على الاستحباب . [ استحباب الوضوء بعد قُبلة المرأة ولمس فرجها ] وأمّا القُبلة والمسّ ، فلرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ لَمَسَ « 6 » فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ » « 7 » . [ استحباب الوضوء بعد خروج الودي ]
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 18 ، ح 43 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 92 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 279 ، ح 733 . ( 2 ) . المصدر : « إذا » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 13 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 83 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 263 ، ح 685 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 13 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 85 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 267 ، ح 699 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 16 ، ح 35 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 87 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 269 ، ح 703 . ( 6 ) . المصدر : « مسّ » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 22 ، ح 56 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 88 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 272 ، ح 712 .